السيد أحمد الموسوي الروضاتي

164

إجماعات فقهاء الإمامية

وإن كان مع الخنثى ولد بيقين فالذي يعول عليه في هذا الباب ويجعل أصلا فيه أن نفرض الخنثى بنتا ونصف بنت مع الباقين من الورثة ، وقيل أيضا أن يقسم الفريضة دفعتين ، يفرض الخنثى في إحداهما ذكرا وفي الأخرى أنثى ، فما يصيبه في الدفعتين أعطي نصفه من الفريضة . . . * البنتان لهما المال كله بالفرض والرد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 115 : فصل في ميراث الخنثى : وإن فرضت بنتا بيقين وخنثى خرجت أيضا من اثني عشر ، فإن كان ذكرا كان له ثمانية وللبنت أربعة ، وإن كان بنتا كان لها ستة لأن المال بينهما نصفين بالفرض والرد عندنا فنضيف الستة إلى الثمانية فيصير أربعة عشر ، فيعطى الخنثى نصفها سبعة وللبنت بيقين خمسة . المبسوط ج 4 / فصل في ميراث المجوس * الأخت لا ترث مع الأم * عند فقهاء العامة أن النسب الفاسد لا يورث به * المجوسي إذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 120 : فصل في ميراث المجوس : فعلى هذا إذا خلف مجوسي أمه هي أخته فإنها ترث بالأمومة دون الأخوة لأن الأخت لا ترث مع الأم عندنا ، فإن كانت زوجة ورثت بالأمومة والزوجية ولا خلاف بين الفقهاء أن النسب الفاسد لا يورث به ، وإنما الخلاف بينهم في الأسباب الفاسدة والصحيحة ، وقد قلنا إن الصحيح أن الميراث يثبت بينهم بالزوجية على كل حال ، وروي ذلك عن علي عليه السّلام وذكر ابن اللبان في الموجز ذلك عنه . وإذا خلف أما هي أخت لأب ، ورثت بالأمومة ، وإذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت بلا خلاف . * مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فالثلثان لهما * مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت السفلى للأم الثلث والباقي رد عليها بالأمومة * مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت العليا الكل للبنت بالفرض والرد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 120 ، 121 : فصل في ميراث المجوس : مجوسي تزوج بنته ثم مات فلها النصف بالبنوة ولها الثمن بالزوجية والباقي رد عليها بالبنوة . المسئلة بحالها فاستولدها وجاءت ببنت ثم مات المجوسي : وخلف بنتا هي زوجته وبنت بنته ، فلهما الثلثان عند المخالف ، لأنهما بنتاه ، وهذا صحيح أيضا عندنا وللبنت التي هي زوجته الثمن ، والباقي رد عليهما بالبنوة . المسئلة بحالها ماتت السفلى : وخلفت أما هي أخت لأب ، للأم الثلث بلا خلاف والباقي رد عليها بالأمومة